حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهمالسلام » (١) .
مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالىٰ ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَ عليهالسلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم علىٰ الحجر فينادي ألاٰ مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتىٰ ينفد ثمن الجارية » (٢) .
ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ علىٰ العود ، وسؤال الله تعالىٰ ذلك ؛ لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة .
ويكره ترك العزم .
روىٰ محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه » (٣) .
ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول .
وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتىٰ تقضي مناسكها .
قال الكاظم عليهالسلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتىٰ يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتىٰ تأذن لهم » (٤) .
مسائل :
[ ٧٥٢ ] الاُولىٰ : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١١٩١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨ .