ويجب فيه العدد ، وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة ، فلا يجزئه لو أخلّ ولو بحصاة ، بل يجب عليه الإكمال ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام كذا فعلوا .
ويجب إيصال كلّ حصاة إلىٰ الجمرة بما يسمّىٰ رمياً بفعله ، فلو وضعها بكفّه في المرمىٰ ، لم يجزئه إجماعاً ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر بالرمي (١) ، وهذا لا يسمّىٰ رمياً ، فلا يكون مجزئاً .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « خُذْ حصىٰ الجمار ثم ائت الجمرة القصوىٰ التي عند العقبة فارمها » (٢) .
ولو طرحها طرحاً ، قال بعض العامّة : لا يجزئه (٣) .
وقال أصحاب الرأي : يجزئه ؛ لصدق الاسم (٤) .
والضابط تبعية الاسم ، فإن سُمّي رمياً ، أجزأه ، وإلّا فلا .
ويجب أن يقع الحصىٰ في المرمىٰ ، فلو وقع دونه ، لم يجزئه إجماعاً .
قال الصادق عليهالسلام : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » (٥) .
مسألة ٥٦٤ : يجب أن تكون إصابة الجمرة بفعله ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كذا
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٠ / ١٩٦٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ / ٣٠٢٣ و ١٠٠٨ / ٣٠٢٨ و ٣٠٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٧٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ .
(٣) المغني ٣ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٨ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٧ ، المغني ٣ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٩٠٧ .