فقال في أكثر كتبه : لا يجوز الرمي إلّا بالحصىٰ (١) . واختاره ابن إدريس (٢) وأكثر علمائنا (٣) .
وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره ، كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال الشافعي (٤) .
والوجه : الأوّل ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال لمّا لقط له الفضل بن العباس حصىٰ الخذف قال : ( بمثلها فارموا ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة ـ الحسنة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا ترم الجمار إلّا بالحصىٰ » (٦) .
ولحصول يقين البراءة بالرمي بالحصىٰ دون غيره ، فيكون أولىٰ .
مسألة ٥٦٠ : ويجب أن يكون الحصىٰ أبكاراً ، فلو رمىٰ بحصاة رمىٰ بها هو أو غيره ، لم يجزئه عند علمائنا ـ وبه قال أحمد (٧) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا أخذ الحجارة قال : ( بأمثال هؤلاء فارموا ) (٨) وإنّما تتحقّق المماثلة بما
__________________
(١) النهاية : ٢٥٣ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٩ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٤ .
(٢) السرائر : ١٣٩ .
(٣) منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٥٤ ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٨٨ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ١٦٠ .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٤٢ ، المسألة ١٦٣ .
(٥) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ / ٣٠٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧ بتفاوت يسير .
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٤ .
(٧) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ .
(٨) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ / ٣٠٢٩ .