شرط في التحلّل عدم السياق .
وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق (١) .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراماً للحجّ ، ولا يحلّ حتىٰ يفرغ من مناسكه (٢) .
وهو باطل ؛ لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المُحْرم فهو باقٍ علىٰ إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي (٣) ، وقال عليهالسلام : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتىٰ يبلغ الهدي محلّه ) (٤) .
مسألة ٤٣٩ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٥) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فجعل الحجّ غايةً لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالىٰ : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٧) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكىٰ قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المحرّر في الحديث ١ : ٣٩٧ / ٦٨٥ ، وكما في المعتبر : ٣٣٩ .
(٤) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ .
(٥) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .
(٧) البقرة : ١٨٧ .