وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضاً (١) . وهو المعتمد ـ وهو أحد قولي الشافعي (٢) ـ لأنّه صوم واجب لم يفعله ، فوجب علىٰ وليّه القضاء عنه ، كرمضان .
ولرواية معاوية بن عمّار ، قال : « مَنْ مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » (٣) .
ولو لم يتمكّن من صيام السبعة ، لم يجب علىٰ الوليّ قضاؤها .
وفي القول الثاني للشافعي : يتصدّق الوليّ عنه (٤) ، وهو قول العامّة .
إذا عرفت هذا ، فلو تمكّن الحاجّ من صوم السبعة بعد رجوعه إلىٰ أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ؛ لأنّ الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المُبْدل عنه ، كالتيمّم .
مسألة ٦١٥ : لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي ، لم يجب عليه الهدي ، بل استحبّ له ـ وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٥) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (٦) مقتضاه وجوب الصوم علىٰ غير الواجد ، وهذا غير واجد ، والانتقال إلىٰ الهدي يحتاج إلىٰ دليل .
__________________
(١) السرائر : ١٣٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ / ١١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ / ٩٢١ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢ .
(٥) المغني ٣ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٧ ، المحلّىٰ ٧ : ١٤٥ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .