فاته قبله (١) .
ونمنع التحديد أوّلاً ؛ لأنّهم رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنىٰ ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (٢) ، ولو كان محدوداً ، لما سوّغ التأخير حتىٰ يصير قضاءً .
وأمّا إذا فاته رمي يوم كملاً ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده .
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلىٰ الدم . والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخّره إلىٰ رمضان آخر . والثالث : القضاء ولا شيء عليه ، كالوقوف إذا أخّره إلىٰ الليل (٣) .
والأصل براءة الذمّة من الدم .
ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرةً ؛ للمبادرة إلىٰ القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ؛ لأنّه وقت الفضيلة .
ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه ؛ لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ؛ لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب (٤) .
ولو رمىٰ جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعاً ليومه ، وسبعاً لأمسه ، بطلت الاُولىٰ .
ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّباً . ولو فاته حصاة أو
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٤٠ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٩٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٠٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٩ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٠٣ ، المجموع ٨ : ٢٤٠ .