موضعه ، جاز له الانتقال إلىٰ الصيام وإن كان قادراً عليه في بلده ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان وجوبه موقّتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلىٰ التراب .
ولو تمتّع الصبي ، وجب علىٰ وليّه أن يذبح عنه ؛ للعموم ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيّام ؛ للآية (١) .
ولقول أبي نعيم : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان ، فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم يقدروا (٢) علىٰ الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبي وليُّه » (٣) .
مسألة ٥٨٩ : يجب في الذبح والنحر النيّة ؛ لأنّه عبادة ، وكلّ عبادة بنيّة ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ) (٤) .
ولأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة ، فلا يتخلّص المذبوح هدياً إلّا بالقصد .
ويجب اشتمالها علىٰ جنس الفعل وجهته من كونه هدياً أو كفّارةً أو غير ذلك ، وصفته من وجوب أو ندب ، والتقرّب إلىٰ الله تعالىٰ .
ويجوز أن يتولّاها عنه الذابح ؛ لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال .
مسألة ٥٩٠ : وتختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « كلّ منحور مذبوح حرام ،
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) في المصدر : ولم نقدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / ٨٠١ وفيه : . . . عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتّعنا ، إلىٰ آخره .
(٤) البيّنة : ٥ .