شوطاً ؛ لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة .
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله أبو بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتىٰ يستتمّه » (١) .
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مَنْ طاف بالبيت فوهم حتىٰ يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين » (٢) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : « يضيف إليها ستّة » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإذا كمّل أربعة عشر شوطاً ، صلّىٰ ركعتي طواف الفريضة وسعىٰ ثم عاد إلىٰ المقام وصلّىٰ ركعتي النفل .
ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعاً ، فليقطع الطواف ، ولا شيء عليه ؛ لأنّه أتىٰ بالواجب ، وإن لم يذكر حتىٰ يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطاً ؛ لأنّ أبا كهمس سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتىٰ يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً وليصلّ أربع ركعات » (٤) .
مسألة ٤٨٣ : لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا (٥)
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ١١٢ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٥٠ .
(٣) التهذيب ٥ : ١١١ ـ ١١٢ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ١١٣ / ٣٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ / ٧٥٣ وفيه وفي نسخة « ن » : أبا كهمش .
(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٣٨ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣٢ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٧٣ .