دون الفرج .
ولقول الباقر عليهالسلام في رجل مُحْرم نظر إلىٰ غير أهله فأنزل : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » (١) .
وقال ابن عباس وأحمد في إحدىٰ الروايتين : إن كرّر النظر ، وجبت بدنة ، وإن لم يكرّر ، فشاة (٢) .
وقال في الاُخرىٰ : تجب شاة مطلقاً . وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق (٣) .
وقال أبو ثور : لا شيء عليه مطلقاً (٤) . وبه قال أبو حنيفة ـ حكايةً (٥) عنه ـ [ و ] (٦) الشافعي (٧) .
ولو كرّر النظر حتىٰ أمذىٰ ، لم يجب عليه شيء ؛ لأصالة براءة الذمّة .
وقال أحمد : يجب به دم ؛ لأنّه جزء من المني (٨) . وليس بشيء .
ولو كرّر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شيء ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا رواية عن أحمد أنّه مَنْ جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : أنّ عليه شاة (٩) . وليس بشيء .
ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ الفكر يعرض الإنسان من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦ .
(٢ ـ ٤) المغني ٣ : ٣٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣ .
(٥) « حكاية » : صحّفت في « ف ، ط » والطبعة الحجرية إلىٰ « حكاه » وسقطت في « ن » والصحيح ما أثبتناه اعتماداً علىٰ منتهىٰ المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٨٤٢ والمغني ٣ : ٣٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ .
(٦) أضفناها لأجل السياق .
(٧) المغني ٣ : ٣٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣ .
(٨) المغني ٣ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ .
(٩) المغني ٣ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ .