عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ؛ لأنّ الزيادة والنقصان محظوران .
ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » (١) .
وسأل حنّان بن سدير الصادقَ عليهالسلام : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق عليهالسلام : « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة ؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن علىٰ الثالث فإنّه يجوز له » (٢) .
ويجوز البناء علىٰ الأكثر في النافلة ؛ لما رواه رفاعة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة ؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن علىٰ ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » (٣) .
ويجوز التعويل علىٰ غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ؛ لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال : « نعم » (٤) .
مسألة ٤٨٢ : لا يجوز الزيادة علىٰ سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانيةً ، أعاد ، ولو كان سهواً ، استحبّ له أن يُتمّم أربعة عشر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٤١٨ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦٠ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٠ .