وقال أبو حنيفة : يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر (١) .
إذا ثبت هذا ، فالواجب الكون ليالي التشريق ، ولا عبادة عليه زائدةً علىٰ غيرها من الليالي إجماعاً .
والأفضل أن لا يخرج من منىٰ إلّا بعد طلوع الفجر . ويجوز له أن يأتي مكة أيّام منىٰ لزيارة البيت تطوّعاً .
والأفضل المقام بمنىٰ إلىٰ انقضاء أيّام التشريق ؛ لأنّ ليث المرادي سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يأتي مكّة أيّام منىٰ بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت تطوّعاً ، فقال : « المقام بمنىٰ أفضل وأحبّ إليَّ » (٢) .
مسألة ٦٧٧ : رُخّص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنىٰ ما لم تغرب الشمس عليهم في منىٰ ، فإنّه يلزمهم المبيت بها إجماعاً .
روىٰ العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنىٰ ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (٣) .
وكذلك أهل سقاية العباس ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله رخّص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنىٰ .
وقد قيل : إنّه إذا غربت الشمس علىٰ أهل سقاية العباس بمنىٰ أن يَدَعوا المبيت بمنىٰ ، بخلاف الرعاة ؛ لأنّ شغل أهل السقاية ثابت ليلاً ونهاراً ، وشغل الرعاة بالنهار (٤) .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٥١٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ / ١٠٥٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٠٢ / ١٩٧٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ٩٥٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٠ / ٣٠٣٧ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٥٠ نحوه .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ .