ـ يعني صلاة الصبح يوم النحر ـ وأتىٰ عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجّه وقضىٰ تفثه ) (١) ولم يفصّل بين الشاعر وغيره .
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : ( وأتىٰ عرفات ) إنّما يتحقّق مع القصد .
مسألة ٥٢٦ : النائم يصحّ وقوفه ـ إذا سبقت منه النيّة للوقوف ـ بعد الزوال وإن استمرّ نومه إلىٰ الليل ، أمّا لو لم تسبق منه النيّة واتّفق نومه قبل الدخول إلىٰ عرفة واستمرّ إلىٰ خروجه منها ، فإنّه لا يجزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم قالوا بإجزائه (٢) . إلّا عند بعض الشافعية (٣) .
والأصل في الخلاف بينهم البناء علىٰ أنّ كلّ ركن من أركان الحجّ هل يجب إفراده بنيّة ؛ لانفصال بعضها عن بعض ، أو تكفيها النيّة السابقة (٤) ؟
والصحيح ما قلناه من أنّ النيّة معتبرة ولا تصحّ من النائم .
واحتجّوا بالقياس علىٰ النائم طول النهار ؛ فإنّه يجزئه الصوم (٥) .
وهو ممنوع إن لم تسبق منه النيّة في ابتدائه .
ولو حصل بعرفات وهو مغمىٰ عليه ولم تسبق منه النيّة في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمىٰ عليه ، لم يصح وقوفه ؛ لفوات أهليّته للعبادة ، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمىٰ عليه طول نهاره ، وهو قول
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ١٩٥٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٦ بتفاوت يسير .
(٢) المغني ٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، المجموع ٨ : ١٠٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ١٠٣ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، المجموع ٨ : ١٠٣ ـ ١٠٤ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣٦١ .