فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه ، ولا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا حرج » (١) .
وهو محمول علىٰ الناسي .
وعلىٰ القول بوجوب الترتيب فإنّه ليس شرطاً ولا تجب بالإخلال به كفّارة ؛ لأصالة البراءة ، ولما تقدّم في الأحاديث السابقة .
وقال الشافعي : إن قدّم الحلق علىٰ الذبح ، جاز ، وإن قدّم الحلق علىٰ الرمي ، وجب الدم إن قلنا : إنّه إطلاق محظور ؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل ، وإن قلنا : إنّه نسك ، فلا شيء عليه ؛ لأنّه أحد ما يتحلّل به (٢) .
وقال أبو حنيفة : إن قدّم الحلق علىٰ الذبح ، لزمه دم إن كان قارناً أو متمتّعاً ، ولا شيء عليه إن كان مفرداً (٣) .
وقال مالك : إن قدّم الحلق علىٰ الذبح ، فلا شيء عليه ، وإن قدّمه علىٰ الرمي ، وجب الدم (٤) .
مسألة ٦٦٤ : لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح ، قال الشيخ : يجوز له أن يحلق (٥) ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦)
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٨ ، وفيها بزيادة « لا حرج » مكرّراً .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٦ و ١٨٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢٠٧ و ٢١٦ .
(٣) حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢١٦ .
(٤) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧٤ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .