بينهما جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة .
وما تقدّم من الأخبار .
احتجّوا (١) بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله جمع بين الصلاتين ، فكان نسكاً ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (٢) .
ولأنّه قال عليهالسلام لاُسامة : ( الصلاة أمامك ) (٣) .
وهو محمول علىٰ الاستحباب ، لئلّا يقطع سيره .
ولو فاته مع الإمام الجمع ، جمع منفرداً إجماعاً ؛ لأنّ الثانية منهما تصلّىٰ في وقتها ، بخلاف الظهر مع العصر (٤) عند العامّة (٥) .
ولو عاقه في الطريق عائق وخاف أن يذهب أكثر الليل ، صلّىٰ في الطريق ؛ لئلّا يفوت الوقت ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسىٰ بعرفة » (٦) .
وينبغي أن يصلّي نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا يفصل بين الصلاتين ، ولو فَعَل ، جاز ، لكنّ الأوّل أولىٰ ؛ لرواية أبان (٧) .
وينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كذا فَعَل (٨) .
__________________
(١) كذا من غير سبق لذكر قول المخالف ، وفي المغني ٣ : ٤٤٩ والشرح الكبير ٣ : ٤٤٧ ورد هكذا : وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجزئه ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله جمع بين الصلاتين ، إلىٰ آخر ما جاء في المتن .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٣) تقدّمت الإشارة إلىٰ مصادره في ص ١٩٦ ، الهامش (٢) .
(٤) كذا ، والأنسب : بخلاف العصر مع الظهر .
(٥) المغني ٣ : ٤٤٨ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٨٩ / ٦٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٨٩٨ .
(٧) تقدّمت الرواية مع الإشارة إلىٰ مصدرها في ص ١٩٧ الهامش (٥) .
(٨)
صحيح البخاري ١ : ٤٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٣٩ / ١٢٨٠ ، سنن أبي داود ٢ :
=