العهدة ، فلا فائدة فيها . وقياسه علىٰ المفسد باطل ؛ لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد ، فكان التفريط من قِبَله ، بخلاف الفوات .
وقول مالك يشتمل علىٰ ضرر عظيم ، فيكون منفيّاً .
مسألة ٧١٩ : إذا فاته الحجّ جعل حجّه عمرةً مفردة ، فيطوف ويسعىٰ ويحلق ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعطاء وأحمد وأصحاب الرأي (١) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( مَنْ فاته الحجّ فعليه دم ، وليجعلها عمرة ، وليحجّ من قابل ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليهالسلام في الذي إذا ( أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ) (٣) فقال : « إذا أتىٰ جَمْعاً والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جَمْعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، وإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلىٰ أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل » (٤) .
وقال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل » (٥) .
وقال مالك والشافعي : لا يصير إحرامه بعمرة ، بل يتحلّل بطواف
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٩٠ .
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٦٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ .
(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك » : أدرك الناس ، وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ١٠٩٤ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ .