الفصل السادس في الحلق والتقصير
مسألة ٦٥٧ : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنىٰ يوم النحر ، عند علمائنا ، وهو نسك عندنا ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدىٰ الروايتين (١) ـ لقوله تعالىٰ : ( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٢) ولو لم يكن نسكاً ، لم يصفهم الله تعالىٰ به ، كالطيب واللُّبْس .
ولما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصّروا ) (٣) والأمر للوجوب .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا ذبحت اُضحيتك فاحلق رأسك » (٤) والأمر للوجوب أو للقدر الدالّ علىٰ استحقاق الثواب ، فيكون عبادةً لا مباحاً صرفاً .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله داوم عليه هو وأصحابه وفَعَلوه في حجّهم وعمرتهم ، ولو لم يكن نسكاً لم يداوموا عليه ولا خلوا به في أكثر الأوقات
__________________
(١) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٣١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٠ ، الوجيز ١ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ٢٠٥ و ٢٠٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ .
(٢) الفتح : ٢٧ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨٠٨ .