ويوم الإحلال من إحرام الحجّ .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للإمام أن يخطب فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي ـ وبه قال الشافعي وابن المنذر وأحمد (١) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله خطب الناس يوم النحر بمنىٰ (٢) .
ومن طريق الخاصّة : خطبة علي عليهالسلام يوم الأضحىٰ (٣) .
مسألة ٦٦٦ : قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام ، فإذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحجّ ، حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد ، عند علمائنا ـ وبه قال مالك (٤) ـ لأنّ النساء محرّمة عليه إجماعاً ، فيحرم عليه الطيب ؛ لأنّه من دواعي الجماع ، فكان حراماً ، كالقُبْلة ، فيحرم عليه الصيد ؛ لقوله تعالىٰ : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) (٥) والإحرام متحقّق بتحريم هذين .
وما رواه العامّة عن عمر ، قال : إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا الطيب والنساء (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٦ ، المجموع ٨ : ٨٢ و ٢١٨ ـ ٢١٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩١ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢١٥ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣ .
(٣) نهج البلاغة ـ بشرح محمد عبده ـ ١ : ٩٨ ، مصباح المتهجّد : ٦٠٧ .
(٤) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٣٠ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٧ / ١٨٦٧١ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩ .
(٥) المائدة : ٩٥ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ .