ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال إجماعاً ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله لعائشة : ( إفعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ) (١) وكانت حائضاً .
نعم تستحب الطهارة إجماعاً .
ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابّة ، فإن نوىٰ النسك في الأثناء ، صحّ وقوفه ، وإلّا فلا ، وللشافعيّة مع عدم النيّة وجهان (٢) ، بخلاف ما لو صرف الطواف إلىٰ غير النسك ، فإنّه لا يجزئه إجماعاً . والفرق عندهم أنّ الطواف قربة برأسها ، بخلاف الوقوف ، علىٰ أنّ بعضهم طرّد الخلاف هنا (٣) .
مسألة ٥٢٧ : عرفة كلّها موقف في أيّ موضع منها وقف أجزأه ، وهو قول علماء الإسلام .
روىٰ العامّة عن علي بن أبي طالب عليهالسلام أنّ النبي صلىاللهعليهوآله وقف بعرفة وقد أردف اُسامة بن زيد ، فقال : ( هذا الموقف ، وكلّ عرفة موقف ) (٤) .
وقال عليهالسلام : ( عرفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن وادي عُرنة ، والمزدلفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسّر ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقف بعرفات ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلىٰ جانبها ، فنحّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٤٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٤٢ ، وبتفاوت يسير في صحيح مسلم ٢ : ٨٧٤ / ١٢٠ وصحيح البخاري ١ : ٨٤ و ٢ : ١٩٥ ، وسنن البيهقي ٥ : ٣ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، ومشكل الآثار ٣ : ١٥٧ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ .
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٢ / ٨٨٥ .
(٥) الموطّأ ١ : ٣٨٨ / ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٥ .