وقال في الاُخرىٰ : لا شيء عليه عنها . وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر (١) .
وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها (٢) .
وهو خطأ ؛ لما مرّ .
ولا يجب عليها حجّ ثانٍ ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها علىٰ الصحّة .
ج ـ إذا كانت مطاوعةً ، وجب عليها قضاء الحجّ ؛ لما قلناه .
ونفقة الحجّ عليها لا علىٰ الزوج .
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها (٣) .
وهو غلط ؛ فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء .
احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت علىٰ الزوج كالمهر (٤) .
والجواب : أنّ المهر عوض بُضْعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة .
وعلىٰ هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافاً لهم (٥) .
مسألة ٤٠٥ : يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلىٰ أن يقضيا المناسك إن حجّا علىٰ ذلك الطريق ـ وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد (٦) ـ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام ، وعمر
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ .
(٣ و ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨ .