وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتىٰ لو ضربْتَ خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنىٰ مكّة » (٢) .
مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها ؛ لما رُوي عن الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ أنّه ذكر هذه الآية ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس علىٰ شيء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق علىٰ بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها » (٤) .
ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت .
قال الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » (٥) .
مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم ، فإن أخذها ، عرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَ عليهالسلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتىٰ يجيء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً ؟ ) (٦)
__________________
(١) الحجّ : ٢٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٧ .
(٣) الحجّ : ٢٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦ .
(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : له مال كثير . والمثبت من المصدر .