وليس حجّةً ؛ لدلالتها علىٰ الوجوب في أشهر الحجّ ، لا علىٰ السقوط بعد انقضاء عرفة .
ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة .
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المُحرَّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلىٰ مُبْدله ، كالجمعة .
ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مَنْ لم يصم في ذي الحجّة حتّىٰ يهلّ هلال المُحرَّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنىٰ » (٢) .
وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ؛ لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان (٣) .
ونمنع وجوب القضاء .
وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة (٤) .
مسألة ٦١١ : يجب صوم الثلاثة متتابعاً إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم
__________________
(١) اُنظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٧٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ / ٩٨٩ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤ .
(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ .