واحد ، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته .
وقال أبو حنيفة : إنّما يجب الدم بلباس يوم وليلة ، ولا يجب فيما دون ذلك ؛ لأنّه لم يلبس لُبْساً معتاداً ، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص (١) .
ونمنع عدم اعتياده . ولأنّ ما ذكره تقدير ، والتقديرات إنّما تثبت بالنصّ . والتقدير بيوم وليلة تحكّم محض .
مسألة ٣٨٣ : استدامة اللُّبْس كابتدائه ، فلو لبس المُحْرم قميصاً ناسياً ثم ذكر ، وجب عليه خلعه إجماعاً ؛ لأنّه فعل محظور ، فلزمه إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات .
وينزعه من أسفل ، ولو لم ينزعه ، وجب الفداء ؛ لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فوجبت الفدية .
وقال الشافعي : ينزعه من رأسه (٢) .
وهو غلط ؛ لاشتماله علىٰ تغطية الرأس ، المُحرَّمة . ولأنّه قول بعض التابعين (٣) .
ويجب به الفدية إن قلنا : إنّه تغطية .
ولو لبس ذاكراً ، وجبت الفدية بنفس اللُّبْس ، سواء استدامة أو لم يستدمه ، وبه قال الشافعي (٤) .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣ .
(٢) المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١ .
(٣) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠١ ، المسألة ٨٥ ، وانظر : المجموع ٧ : ٣٤٠ ، وحلية العلماء ٣ : ٣٠١ .
(٤) الاُم ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠١ ، المسألة ٨٦ .