تعالىٰ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .
وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعلي عليهالسلام من لحمها وشربا من مرقها (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالىٰ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) » (٤) .
وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة (٥) .
وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة .
وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق علىٰ الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز .
وقد روىٰ سيف التمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ] (٦) فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثُلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً » (٧) الحديث .
واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلىٰ الوجوب
__________________
(١) الحجّ : ٣٦ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ .
(٣) الحجّ : ٣٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١ .
(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ .
(٦) أضفناها من المصدر .
(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣ .