ولا فرق بين الخصيّ والمرأة والرجل في وجوب طواف النساء ؛ لأنّ الحسين بن يقطين (١) سأل الكاظمَ عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فكلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلّا إحرام العمرة غير المفردة ، وكلّ طواف لا بدّ له من سعي يتعقّبه إلّا طواف النساء .
مسألة ٦٧٤ : ولو ترك الحاجّ أو المعتمر مفرداً طواف النساء ، لم يحللن له ، ويجب عليه العود مع المكنة ليطوفه ، فإن لم يتمكّن ، أَمَرَ مَنْ يطوف عنه طواف النساء ، فإذا طاف النائب عنه ، حلّت له النساء .
ولو مات قبل طوافه ، طاف عنه وليّه بعد موته ؛ لأنّه أحد المناسك الواجبة ، فيأتي به .
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل نسي طواف النساء حتىٰ يرجع إلىٰ أهله ، قال : « يرسل فيُطاف عنه فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليطف عنه وليّه » (٣) .
وإنّما قلنا بالاستنابة مع تعذّر إمكان الرجوع ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : عن رجل نسي طواف النساء حتىٰ أتىٰ الكوفة ، قال : « لا تحلّ له النساء حتىٰ يطوف بالبيت » قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : « يأمر مَنْ يطوف عنه » (٤) .
وعلىٰ تحريم النساء قبل فعله رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتىٰ يرجع إلىٰ
__________________
(١) في المصدر : الحسين بن علي بن يقطين .
(٢) الكافي ٤ : ٥١٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ / ٨٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٩ .