ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلىٰ عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتىٰ تطهر فتخرج إلىٰ التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » (١) .
وقال باقي العامّة : تحرم بالحجّ مع عمرتها ، وتصير قارنةً تجمع بين الحجّ والعمرة (٢) . وقد سلف بطلانه .
واعلم أنّ كلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة يرفض عمرته ويبطلها ، وتصير حجّةً مفردة .
ولا يجب عليها تجديد إحرام ، بل تخرج بإحرامها ذلك إلىٰ عرفات ، ولا يجب عليها الدم .
ولو حاضت في أثناء طواف المتعة ، فإن كان الحيض بعد طواف أربعة أشواط ، قطعَتْه ، وسعَتْ وقصَّرتْ ثم أحرمتْ بالحجّ ، وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت ، تمّمت طوافها ، وصلّت ركعتيه .
وإن كانت قد طافت أقلّ من أربعة أشواط ، كان حكمها حكم مَنْ لم يطف ؛ لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد طافت أكثر الأشواط ، وحكم معظم الشيء حكم الشيء غالباً .
ولقول الصادق عليهالسلام : « المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلىٰ منىٰ قبل أن تطوف الطواف الآخر » (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣ .
(٢) المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١١ .