وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين .
مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل اشترىٰ اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » (١) .
ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر علىٰ مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَنْ يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة » (٢) .
ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له .
ولو ضلّ الهدي فاشترىٰ مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه ـ وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق (٣) ـ لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرَتْهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٧٣٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦ .
(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨ .
(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤ .