وقال أحمد : لا يضطبع في السعي (١) .
وقال مالك : إنّه ليس بمستحب . قال : ولم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة (٢) .
مسألة ٤٧٢ : يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستوياً بين السَّرَع والإبطاء ، قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه (٣) .
وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثاً ، ويمشي أربعاً في طواف القدوم خاصّة ؛ اقتداءً برسول الله صلىاللهعليهوآله (٤) .
واتّفقت العامّة علىٰ استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأُوَل ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ؛ لما رواه الصادق عليهالسلام عن جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رمل ثلاثاً ومشىٰ أربعاً (٥) .
والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول الله صلىاللهعليهوآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم (٦) الحُمّىٰ ولقوا منها شرّاً ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلّا كالغزلان (٧) .
ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٢ .
(٢) المغني ٣ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١ ، المجموع ٨ : ٢١ .
(٣) النهاية : ٢٣٧ .
(٤) المبسوط ١ : ٣٥٦ .
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٣ / ١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١٢ / ٨٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٣ / ٢٩٥١ و ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ .
(٦) نهكته الحُمّىٰ : جهدته وأضْنَتْه ونقصت لحمه . لسان العرب ١٠ : ٤٩٩ « نهك » .
(٧) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ١٧٨ / ١٨٨٦ و ١٧٩ / ١٨٨٩ .