المطلب الرابع في أحكام الإحرام
مسألة ٤٣٥ : الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامداً ، بطل الحجّ ، وإن كان ناسياً حتىٰ أكمل المناسك ، قال الشيخ رحمهالله : يصحّ حجّه إذا كان قد عزم علىٰ فعله أوّلاً (١) ، كما لو نسي الطواف أو السعي .
وقوله عليهالسلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان ) (٢) .
ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : « يقول : اللّهم علىٰ كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه » (٣) .
فإن جهل أن يُحْرم يوم التروية بالحجّ حتىٰ يرجع إلىٰ بلده ، فإن كان قد قضىٰ مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه .
وروىٰ جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل نسي أن يُحْرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعىٰ ، قال : « يجزئه إذا كان قد نوىٰ ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يُهلّ » (٤) .
وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ؛ لقوله عليهالسلام : ( لا عمل إلّا بنيّة ) (٥) وهذا عمل بغير نيّة (٦) . وليس بشيء .
__________________
(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٤ .
(٢) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير .
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ و ٤٧٦ / ١٦٧٨ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢ .
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٣ .
(٦) السرائر : ١٢٤ .