وإلّا جاز (١) ـ لما رووه عن علي عليهالسلام ، قال : « نهىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضحّىٰ بأعضب الاُذن والقرن » (٢) (٣) .
وهو محمول علىٰ ما كسر داخله .
وأمّا العضباء ـ وهي التي ذهب نصف اُذنها أو قرنها ـ فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٤) .
وكذا لا تجزئ عندنا ما قُطع ثلث اُذنها ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاُخرىٰ (٥) ـ لأنّ ما قطع بعض اُذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الاُذن ، فتدخل تحت النهي .
مسألة ٦٠٠ : لا بأس بمشقوقة الاُذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الاُذن شيء ؛ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام ، قال : « اُمرنا أن نستشرف العين والاُذن (٦) ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء » .
قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الاُذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع من مؤخّر الاُذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تشقّ الاُذن ، قلت : فما الشرقاء ؟ قال : تشقّ اُذنها للسمة (٧) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٥١ / ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٠ / ١٥٠٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٨ / ٢٨٠٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٨٣ .
(٣) المغني ٣ : ٥٩٦ و ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .
(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .
(٥) النتف ١ : ٢٤٠ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .
(٦) أي : نتأمّل سلامتهما من آفةٍ تكون بهما . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٤٦٢ « شرف » .
(٧) المغني ٣ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٢٨٠٤ ، وفي سنن النسائي ٧ : ٢١٦ و ٢١٧ بدون الذيل .