وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واُخرىٰ منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك .
وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام (١) .
ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة (٢) .
والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزىء عن المنذورة ؛ لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضاً ؛ لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ؛ لوجوب تقديم النذر .
مسألة ٧٣٥ : مَنْ حجَّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً .
روىٰ العامّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والديه تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّاً ) (٣) .
وعنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( مَنْ حجَّ عن أبويه أو قضىٰ عنهما مغرماً بُعِث يوم القيامة مع الأبرار ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام . قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ
__________________
(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه .
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ / ١٠٩ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ٢٦٠ / ١١٠ .