ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة .
والمستحاضة تودّع بطواف ، ولو فقدت الماء تيمّمت وطافت .
ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكّة ، استحبّ لها العود والاغتسال والطواف . وأوجبه الموجبون ، وإن كان بعد مفارقة البنيان ، لم تعد إجماعاً ؛ للمشقّة ، بخلاف مَنْ خرج متعمّداً ، فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر ؛ لأنه ترك واجباً ، فلا يسقط بمفارقة البنيان ، وها هنا لم يجب ، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن ، كما يجب علىٰ المسافر إتمام الصلاة في البنيان ، ولا يجب بعد الانفصال .
مسألة ٦٩٧ : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمراً يتصدّق به ليكون كفّارةً لما دخل عليه حال الإحرام من فعل حرام أو مكروه .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتىٰ يشتريا بدرهم تمراً يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزّ وجلّ » (١) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٠ / ١٤٣٠ .