وقال أبو حنيفة : عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإن فعل في سنته لحجّة الاسلام أو منذورة أو عمرة منذورة ، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول [ استحساناً ] (١) ، وإن لم يحجّ من سنته ، استقرّ القضاء (٢) .
مسألة ٤٤٧ : الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكّة ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر عائشة لمّا حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) (٣) .
ويجوز دخول مكّة ليلاً ونهاراً إجماعاً ؛ للأصل .
وحكي عن عطاء أنّه كره دخولها ليلاً (٤) .
وقال إسحاق : دخولها نهاراً أولىٰ (٥) . وحكي ذلك عن النخعي (٦) .
والأصل أنّه عليهالسلام دخلها تارةً ليلاً وتارةً نهاراً (٧) .
مسألة ٤٤٨ : إذا أراد دخول المسجد الحرام ، استحبّ له أن يغتسل ؛ لما تقدّم (٨) . وأن يدخله علىٰ سكينة ووقار حافياً بخشوع وخضوع من باب بني شيبة ؛ لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة ، فاستحبّ الدخول منها ليطأه الداخل برجله . ويدعو بالمنقول .
__________________
(١) في « ف ، ط ، ن » والطبعة الحجرية : استحباباً . والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير .
(٢) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ٨٤ و ٢ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ ـ ٨٧٤ / ١٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣ و ٨٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ .
(٤) كما في الخلاف ٢ : ٣١٩ ، المسألة ١٢١ ، وفي المجموع ٨ : ٧ : وممّن استحب دخولها نهاراً : . . . عطاء .
(٥ و ٦) الحاوي الكبير ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٥ ، المجموع ٨ : ٧ .
(٧) اُنظر : صحيح مسلم ٢ : ٩١٩ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٧٤ / ١٨٦٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٢ .
(٨) تقدّم في المسألة ٤٤٥ .