الفصل الثالث في العمرة
مسألة ٧٤٠ : العمرة واجبة ـ كالحجّ ـ علىٰ كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ، كما سبق (١) .
وتجزىء عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً .
قال الصادق عليهالسلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضىٰ ما عليه من فريضة العمرة » (٢) .
وسأل أحمدُ بن محمد بن أبي نصر ، الرضا عليهالسلام : عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزىء عنه ؟ قال : « نعم » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلىٰ الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة اُخرىٰ في أشهر الحجّ .
وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلىٰ عمرة التمتّع ، ويقيم حتىٰ يحجّ ، بل هو الأفضل . وإن لم ينقلها إلىٰ التمتّع وأتمّها مفردةً ، جاز له أن يخرج إلىٰ أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجباً عليه ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس بالعمرة المفردة
__________________
(١) سبق في ج ٧ ص ١٥ ، المسألة ٦ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من العمرة المفروضة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من . . . ) الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ / ١١٥٣ .