وأمّا إتيان البهائم : فقال مالك وأبو حنيفة : لا يفسد به الحجّ ؛ لأنّه انعقد صحيحاً ، فلا يفسده إلّا دليل شرعي ، ولم يثبت (١) .
وقال الشافعي : يفسد الحجّ (٢) .
مسألة ٤٠٨ : لو استمنىٰ بيده ، قال الشيخ رحمهالله : حكمه حكم المجامع ، إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة (٣) ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن عليهالسلام : ما تقول في مُحْرم عبث بذكره فأمنىٰ ، قال : « أرىٰ عليه مثل ما علىٰ مَنْ أتىٰ أهله وهو مُحْرم : بدنة والحجّ من قابل » (٤) .
ولأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال علىٰ وجه أبلغ من الوطء ؛ لاقترانه (٥) في القبح ، فكان مساوياً له في العقوبة .
وقال ابن إدريس : لا يفسد الحجّ ، وتجب البدنة ؛ للأصل الدالّ علىٰ براءة الذمّة ، خرج وجوب الكفّارة ؛ للإجماع ، فيبقىٰ الباقي علىٰ أصله (٦) .
مسألة ٤٠٩ : لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل ، وجب عليه بدنة ، ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين ـ وبه قال أحمد في إحدىٰ الروايتين (٧) ـ لأنّه جماع ، فوجبت الفدية ، كالفرج .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ .
(٣) النهاية : ٢٣١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ذيل الحديث ١١١٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٣ .
(٥) الظاهر ـ كما في هامش الطبعة الحجرية ـ : لمشابهته إيّاه .
(٦) السرائر : ١٢٩ .
(٧) المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ .