العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّىٰ الظهر (١) ، ومعلومٌ أنّه عليهالسلام كان يبادر إلىٰ فعل الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ علىٰ أنّ الرمي قبل الزوال .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلىٰ غروبها » (٢) .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول آخر في الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال (٣) ، وهو قول الفقهاء الأربعة (٤) ، إلّا أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحساناً (٥) .
إذا ثبت هذا ، فالرمي عند الزوال أفضل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « ارم في كلّ يوم عند الزوال » (٦) وبعد الزوال في الأداء أفضل .
ورُخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً لحاجتهم .
وقال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » (٧) .
وفي الموثّق عنه عليهالسلام « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً » (٨) .
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٤ / ٣٠٥٤ .
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩١ ، وفيه : « رمي الجمار . . . » بدل « الرمي . . . » .
(٣) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، المسألة ١٧٦ .
(٤) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٧ .
(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٥ .
(٨) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٦ .