وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » (١) .
وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطاً (٢) . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل (٣) ، وبعضهم بالثاني (٤) .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطاً . فمتىٰ طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيماً بمكّة ، فإن خرج إلىٰ بلده ، جبره بدم (٥) .
مسألة ٤٥٠ : لا تُشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : في رجل طاف علىٰ غير وضوء : « إن كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلّ » (٦) .
وسأل عبيدُ بن زرارة الصادقَ عليهالسلام : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي علىٰ غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت (٧) متعمّداً » (٨) .
مسألة ٤٥١ : يشترط خُلوّ البدن والثوب من النجاسة في صحّة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨١ ، وفيهما : « . . . ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف » .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، المجموع ٨ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ .
(٣) أي : اشتراط الطهارة .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ .
(٥) المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ، المجموع ٨ : ١٧ .
(٦) التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٦ .
(٧) في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر .
(٨) التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٧ .