وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ؛ لأنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنّه واجد للثمن ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليهالسلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر مَنْ يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضىٰ ذو الحجّة أخّر ذلك إلىٰ قابل [ من ] ذي الحجّة » (١) .
مسألة ٦٠٦ : لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلىٰ الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحجّ يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وطاوُس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي (٢) ـ لأنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة ، فكان صومه أولىٰ .
ولقول الصادق عليهالسلام في متمتّع لا يجد الهدي : « فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » (٣) .
ولرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « صوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة » (٤) .
وقال الشافعي : آخرها يوم التروية ـ وهو محكي عن ابن عمر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ / ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ٣٩ / ١١٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٤ / ٧٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ / ١٠٠٣ ، وفيهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام .