عندنا ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي (١) ـ لأنّ القضاء كالأداء ، وقد بيّنّا وجوب الأداء علىٰ الفور وكذا قضاؤه .
ومن الشافعية مَنْ قال : إنّها علىٰ التراخي (٢) .
وإذا قضاه في العام المقبل ، أجزأه عن الحجّة الواجبة إجماعاً .
وإذا فاته الحجّ ، نقل إحرامه إلىٰ العمرة ، ولا يحتاج إلىٰ تجديد إحرام آخر للعمرة ، وهذه العمرة المأتي بها للتحلّل لا تُسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتةُ حجّةَ الإسلام ؛ لوجوب الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة .
وهل يجب علىٰ فائت الحجّ التحلّل ؟ الأقرب ذلك ، فلو أراد البقاء علىٰ إحرامه إلىٰ القابل ليحجّ من قابل ، فالظاهر من الروايات المنع ؛ لأنّهم عليهمالسلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف وسعي (٣) ، وحكموا بانقلاب الحجّ إلىٰ العمرة (٤) ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر (٥) ؛ لقوله عليهالسلام : ( مَنْ فاته الحجّ فعليه دم وليجعلها عمرة ) (٦) .
وقال مالك : يجوز ؛ لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه ، كالعمرة (٧) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ .
(٥) المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧ .
(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٦٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ .
(٧) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧٨ ، التفريع ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧ .