بالوجوب في القضاء ، كما لا يتوجّه في الأداء . وهو الأقوىٰ .
وإذا أوجبنا عليه القضاء ، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا ؟ فيه تردّد .
قال مالك وأحمد : لا يجزئه ؛ لأنّها حجّة واجبة ، فلم تقع منه في صغره ، كحجة الاسلام (١) .
وقال الشافعي في أحد القولين : يجزئه ؛ لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر ، كذلك قضاؤها ، بخلاف حجّة الإسلام (٢) .
وإذا أوجبنا علىٰ الصبي القضاء فقضىٰ في حال بلوغه ، فهل يجزئه عن حجّة الاسلام ؟ الوجه : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته ـ بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف ـ أجزأه القضاء ، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف ، لم يجزئه القضاء ، ووجب عليه حجّة اُخرىٰ للإسلام .
تذنيب : لو خرجت قافلة إلىٰ الحج فاُغمي علىٰ واحد منهم ، لم يصر مُحْرماً بإحرام غيره عنه ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (٣) ـ لأنّه بالغ ، فلا يصير مُحْرماً بإحرام غيره عنه ، كالنائم .
ولأنّه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح .
وقال أبو حنيفة : يصير مُحْرماً بإحرام بعض الرفقة ؛ لأنّه علم ذلك من
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥ .
(٣) المجموع ٧ : ٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ .