ويحتمل العدم ؛ لأنّه تعالىٰ ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه .
إذا ثبت هذا ، فلو كان المصدود قد ساق هدياً في إحرامه قبل الصدّ ثم صُدّ ، ففي الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل قولان : أحدهما : الاكتفاء ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ ) (١) .
وقيل : لا بدّ من هدي آخر للسياق كما لو لم يسق .
مسألة ٧٠٢ : لا يختصّ مكان ولا زمان لنحر هدي التحلّل وذبحه في المصدود ، بل يجوز نحره في موضع الصدّ ، سواء الحلّ والحرم ، ومتىٰ صُدّ جاز له الذبح في الحال ، والإحلال ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) (٢) ولم يعيّن زماناً خصوصاً مع الإتيان بالفاء ـ وبه قال مالك والشافعي (٣) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله نحر بالحديبيّة (٤) ، وهي خارج الحرم .
ولأنّه يؤدّي إلىٰ تعذّر الحلّ ؛ لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ .
وقال الصادق عليهالسلام : « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » (٥) .
وقال الحسن وابن مسعود والشعبي والنخعي وعطاء وأبو حنيفة : لا ينحر إلّا بالحرم يبعث به ويواطئ مَنْ بعثه معه علىٰ نحره في وقت يتحلّل فيه ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦) ثمّ
__________________
(١ و ٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) بداية المجتهد ١ : ٣٥٥ ، التمهيد ١٢ : ١٥٠ و ١٥ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٨ : ١٧ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٠ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢١٤ و ٢١٧ .
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٥ / ١٥١٣ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .