والسعي (١) .
والشيخ ـ رحمهالله ـ استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعىٰ بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية » (٣) .
قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتىٰ فَعَلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا مُحلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ؛ لسياقه الهدي (٤) .
مسألة ٤٣٨ : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هدياً ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارناً ـ قاله الشيخ في الخلاف (٥) ، وبه قال ابن أبي عقيل (٦) ـ لقوله صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ لم يكن ساق الهدي فليتحلّل ) (٧)
__________________
(١) السرائر : ١٢٣ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٥٦ / ١٧٩١ ، جامع الاُصول ٣ : ٣١٥ / ١٦٢٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١ .
(٥) الخلاف ٢ : ٢٨٢ ، المسألة ٥٧ .
(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .
(٧) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ ، ونحوه في صحيح مسلم ٢ : ٩٠٧ / ١٢٣٦ ، وسنن النسائي ٥ : ٢٤٦ وسنن البيهقي ٥ : ١٨ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٩٢ .