وهذا محمول علىٰ أنّ الكسير لا يستمسك الطهارة ، ولو كان يستمسك ، طيف به ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « الكسير يُحمل فيطاف به ، والمبطون يُرمىٰ ويُطاف عنه ويُصلّىٰ عنه » (١) .
ولو مرض في الأثناء ، فإن تمكّن من الإتمام ، أتمّه ، وإلّا انتظر إلىٰ البُرء ثم يُتمّه إن كان قد تجاوز النصف ، وإلّا استأنف . هذا مع سعة الوقت ، فإن ضاق ، طيف به .
مسألة ٤٨٦ : لو حمل مُحرمٌ مُحْرماً وطاف به ونوىٰ كلّ واحد منهما الطواف ، أجزأ عنهما ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لحصول الطواف من كلّ واحد منهما .
ولأنّ حفص بن البختري سأل الصادقَ عليهالسلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعىٰ به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : « نعم » (٣) .
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه يجزئ عن المحمول . والثاني : أنّه يجزئ عن الحامل دون المحمول ؛ لأنّه فعل واحد ، فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول ، لأنّ الفعل الواحد لا يقع عن اثنين (٤) .
ونمنع اتّحاد الفعل ؛ لأنّ اختلاف السبب وتغاير الأمكنة ثابت في حقّ كلّ واحد منهما ، لكن لأحدهما بالذات وليس شرطاً ؛ لأنّه وافقنا علىٰ جواز
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٩ .
(٢) المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١١ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٢ ـ ١٥٣ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٦ .