ويدلّ علىٰ إدراك الحجّ بإدراك الاضطراريّين : ما رواه الحسن العطّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجَمْع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر وليلحق الناس بمنىٰ ولا شيء عليه » (١) .
مسألة ٥٥٤ : يستحب أخذ حصىٰ الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون حصاة ، عند علمائنا ـ وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي (٢) ـ لأنّ الرمي تحيّة لموضعه ، فينبغي له أن يلتقطه من المشعر ؛ لئلّا يشتغل عند قدومه بغيره ، كما أنّ الطواف تحيّة المسجد ، فلا يبدأ بشيء قبله .
وما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان يأخذ الحصىٰ من جَمْع ، وفَعَله سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزوّدون الحصىٰ من جَمْع (٣) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ قال : « خُذْ حصىٰ الجمار من جَمْع ، وإن أخذته من رحلك بمنىٰ أجزأك » (٤) .
ويجوز أخذ حصىٰ الجمار من الطريق في الحرم ومن بقيّة مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصىٰ الجمار إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله غداة العقبة وهو علىٰ ناقته : ( القط لي حصىٰ الجمار ) فلقطت له سبع حصيات هي حصىٰ الخذف ، فجعل يقبضهنّ (٥) في كفّه ويقول : ( أمثال هؤلاء فارموا ) ثم قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٨٨ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٩ ، المجموع ٨ : ١٣٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٨ .
(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٢٨ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ١٩٦ / ٦٥٠ .
(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجرية والمغني والشرح الكبير ، وفي سنن ابن ماجة : ينفضهنّ ، وفي سنن البيهقي : فوضعتهنّ في يده .