ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن المنذر (١) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (٢) واليوم اسم النهار ، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين .
وما رواه العامّة عن عمر : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلىٰ الغد حتىٰ ينفر الناس (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ [ بمنىٰ ] (٤) فليس لك أن تخرج منها حتىٰ تصبح » (٥) .
وقال أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ؛ لأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الأخير ، فجاز له النفر ، كما قبل الغروب (٦) .
والفرق أنّه قبل الغروب يتعجّل في اليومين ، وهاهنا بعد خروجهما .
ولو دخل عليه وقت العصر ، جاز له أن ينفر في الأوّل .
ومنع الحسن البصري منه (٧) . وليس بجيّد .
ولو رحل من منىٰ فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها ، فالأقرب : عدم وجوب المبيت ؛ لمشقّة الرفع والحطّ . ولو كان مشغولاً
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٤٩ .
(٢) البقرة : ٢٠٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٨٤ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٨ وفيها : . . . حتىٰ ينفر مع الناس .
(٤) أضفناها من المصدر .
(٥) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٣٠ .
(٦) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ .
(٧) المجموع ٨ : ٢٨٤ .