وقال أبو حنيفة : لا يحلبها ، ويرشّ علىٰ الضرع الماء حتىٰ ينقطع اللبن ؛ لأنّ اللبن متولّد من الاُضحية ، فلم يجز للمضحّي الانتفاع به ، كالولد (١) .
والفرق : إمكان حمل الولد إلىٰ محلّه ، بخلاف اللبن .
والأفضل أن يتصدّق به .
ويجوز له ركوب الأضحية ؛ لقوله تعالىٰ : ( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) .
مسألة ٦٥٤ : إذا أوجب اُضحيةً بعينها وهي سليمة فعابت عيباً يمنع الإجزاء من غير تفريط ، لم يجب إبدالها ، وأجزأه ذبحها ، وكذا حكم الهدايا ؛ لأصالة براءة الذمّة . ولأنّها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها .
وقال أبو حنيفة : لا تجزئه (٣) .
ولو كانت واجبةً عليه علىٰ التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح ، أجزأه أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة استحساناً (٤) .
وقال الشافعي : لا يجزئه (٥) .
أمّا لو نذر اُضحيةً مطلقة فإنّه تلزمه سليمة من العيوب ، فإن عيّنها في شاة بعينها ، تعيّنت ، فإن عابت قبل أن ينحرها عيباً يمنع الإجزاء ـ كالعور ـ لم تجزئه عن التي في ذمّته ، وعليه إخراج ما في ذمّته سليماً من العيوب .
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٨ ، المغني ١١ : ١٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٥ .
(٢) الحجّ : ٣٣ .
(٣) المغني ١١ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٠ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ١٧ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، المغني ١١ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٤ .
(٥) المجموع ٨ : ٤٠٤ ، المغني ١١ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٤ .