ـ وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يفعله ، فلا يجوز فعله ؛ لقوله عليهالسلام : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٢) .
ولأنّها فريضة ذات عدد ، فلا تجوز الزيادة عليه ، كالصلاة .
ولأنّ الكاظم عليهالسلام سُئل عن الرجل يطوف يُقرن بين اُسبوعين ، فقال : « لا تقرن بين اُسبوعين ، كلّما طُفْتَ اُسبوعاً فصلّ ركعتين » (٣) .
وقال عطاء وطاوُس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق : لا بأس به ؛ لأنّ عائشة فَعَلته (٤) .
ولا حجّة فيه . ويحتمل أن يكون قد فَعَلَتْه في الندب .
إذا عرفت هذا ، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا » (٥) .
وإذا جمع بين طوافين ، استحبّ أن ينصرف علىٰ وتر ، فلا ينصرف علىٰ اُسبوعين ولا علىٰ أربعة ولا علىٰ ستّة وهكذا ، بل علىٰ خمسة أو ثلاثة (٦) وهكذا ؛ لأنّ الباقر عليهالسلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٠٧ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٠ .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٥ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ / ٧٥٩ .
(٤) المغني ٣ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ .
(٥) الكافي ٤ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١١٥ / ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٧ ، وفيها : « . . . فلا بأس » .
(٦) كذا ، والأنسب : بل علىٰ ثلاثة أو خمسة .