إذا ثبت هذا ، فإنّ المولىٰ يتخيّر بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، عند علمائنا ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد (١) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) (٢) وبتقدير تمليك المولىٰ يصير موسراً .
ولأنّ جميل بن دراج قال ـ في الصحيح ـ : سأل رجلٌ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : « فمُره فليصم وإن شئت فاذبح عنه » (٣) .
وفي الرواية الاُخرىٰ عن أحمد : لا يجزئه الذبح عنه ، ويلزمه الصوم عيناً ـ [ وبه ] (٤) قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ـ لأنّه غير مالك ، ولا سبيل له إلىٰ التملّك ، لأنّه لا يملك بالتمليك ، فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي ، فيلزمه الصوم (٥) .
مسألة ٥٨٧ : الواجب علىٰ المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ، كالحُرّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٦) ـ لعموم قوله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) (٧) ولأنّه صوم وجب لحلّه من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيّام ، كصوم الحُرّ .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٧٠ ـ ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩ .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٦٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٥ .
(٤) أضفناها لأجل السياق .
(٥) المغني ٣ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ، مختصر المزني : ٧٠ ، المجموع ٧ : ٥٤ .
(٦) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩ .
(٧) البقرة : ١٩٦ .