قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٨ ]

21/502
*

والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدىٰ الروايتين (١) ـ لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر .

وفي الرواية الاُخرىٰ عن عطاء : أنّه لا كفّارة ؛ لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية (٢) .

ونمنع عدم ورود الشرع علىٰ ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مُدٌّ من طعام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله (٣) ـ لأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو مُحْرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مُدٌّ من طعام حتىٰ يبلغ عشرة » (٤) .

والثاني للشافعي : عليه درهم .

والثالث : ثُلْث دم ؛ لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار (٥) .

إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مُدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظُفْر مُدٌّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معاً ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ؛ لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلّا بدليل .

ولقول الصادق عليه‌السلام : « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » (٦) .

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٧ .

(٢) المغني ٣ : ٥٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٧ .

(٣) المغني ٣ : ٥٣٢ ، الاُم ٢ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥ .

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦ .

(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥ .

left