وكلّ مذبوح منحور حرام » (١) .
ويستحب أن يتولّىٰ الحاجّ بنفسه الذبح أو النحر ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نحر هديه بنفسه (٢) .
ولما رواه العامّة عن غرفة بن الحارث الكندي ، قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في حجّة الوداع واُتي بالبُدْن ، فقال : ( ادع لي أبا حسن ) فدُعي له علي عليهالسلام ، فقال : ( خُذْ بأسفل الحربة ) وأخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله بأعلاها ، ثم طعنا بها البُدْن (٣) . وإنّما فعلا ذلك ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أشرك عليّاً عليهالسلام في هديه (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في صفة حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : « وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلىاللهعليهوآله أربعاً وستّين أو ستّاً وستّين ، وجاء علي عليهالسلام بأربع وثلاثين أو ستّ وثلاثين ، فنحر رسول الله صلىاللهعليهوآله منها ستّاً وستّين ، ونحر علي عليهالسلام أربعاً وثلاثين » (٥) .
وفي رواية : « ساق النبي صلىاللهعليهوآله مائة بدنة ، فجعل لعليٍّ عليهالسلام منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستّاً وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوةً طبخها في قِدْرٍ ، وأكلا منها وتحسّيا من المرق ، وافتخر علي عليهالسلام علىٰ أصحابه وقال : مَنْ فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلىاللهعليهوآله في هديه ؟ مَنْ فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله هديي بيده ؟ » (٦) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٥ .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ .
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٤٩ / ١٧٦٦ .
(٤) المصادر في الهامش (٢) .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٥٧ / ١٥٨٨ ، وفي الكافي ٤ : ٢٤٧ / ٤ بتفاوت يسير .
(٦) الفقيه ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ٦٦٥ .