وفي رواية اُخرىٰ لنا ـ وهو قول بعض علمائنا (١) ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي (٢) ـ أنّ الصدقة علىٰ عشرة مساكين ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « والصدقة علىٰ عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » (٣) .
والرواية مرسلة (٤) .
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها علىٰ ما يأتي ، وبه قال الشافعي (٥) .
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس (٦) ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ) (٧) .
وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من اُصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه .
مسألة ٣٩٤ : لو نتف إبطيه جميعاً ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ؛ لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّىٰ حلق الرأس ، وهو غالباً مساوٍ للإبطين .
ولقول الباقر عليهالسلام : « مَنْ حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومَنْ فَعَله متعمّداً فعليه دم » (٨) .
__________________
(١) المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٦ .
(٢) المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، المحلّىٰ ٧ : ٢١٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ / ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٧ .
(٤) كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهىٰ المطلب ٢ : ٨١٥ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ .
(٧) البقرة : ١٩٦ .
(٨) الكافي ٤ : ٣٦١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٢ .